المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره واوامر وزير العدل في
شوؤنهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل
هذه الحلقات .
موظفو الضابطة العدلية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين