المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ . يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتادية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .
ب. 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره
من القوانين .
2- يعين لدى كل من محكمة الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية قاضٍ باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له
في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين ويتولى
تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن تلك المحاكم .
ج. 1- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .
2- يعين لدى كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية قاضٍ أو أكثر باسم المدعي العام يمارس الصلاحيات المعينة له في
قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من القوانين .
3- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يتوقف على الطلب تحريك دعوى الحق العام بالجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون
ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
4- تحال القضايا التحقيقية المنظورة لدى كل من النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية قبل نفاذ أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة
المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المعدل للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها .
د. يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .
هـ. يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .
مهام ممثلو النيابة العامة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين