المادة 38 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
يلغي كل من:
أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم ( 27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026