المادة 38 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يلغي كل من: أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم ( 27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة