المادة 34 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه الالات والمعدات لدى كل مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026