المادة 32 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره ان يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026