المادة 15 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية: أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. ج- القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض الخارجية. د- ريع أموالها. ه - الهبات والاعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسة بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة