المادة 2 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية.
الوزير : وزير الإدارة المحلية.
البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام البنك.
البلدية : مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام قانون الإدارة المحلية.
الصندوق: صندوق تنمية المحافظات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026