المادة 2 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. البنك: بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام البنك. البلدية : مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام قانون الإدارة المحلية. الصندوق: صندوق تنمية المحافظات المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة