المادة 19 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- يتبع البنك في تنظيم حساباته وسجلات أصول مبادىء المحاسبة التجارية ويلتزم بمعايير الإبلاغ المالي الدولية . ب- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة