المادة 17 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة