المادة 17 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
يتمتع البنك بالاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026