المادة 15 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية وللبنك اعادة اقراضها . ب- للبنك إصدار اوراق مالية حكومية وفقا للتشريعات النافذة وفي حدود الإجراءات المنصوص عليها فيها . ج- لا يجوز لاي بلدية باستثناء امانة عمان الكبرى الحصول على أي قرض من أي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة