المادة 15 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الموافقة على أن يحصل البنك على قروض محلية واجنبية وللبنك اعادة اقراضها .
ب- للبنك إصدار اوراق مالية حكومية وفقا للتشريعات النافذة وفي حدود الإجراءات المنصوص عليها فيها .
ج- لا يجوز لاي بلدية باستثناء امانة عمان الكبرى الحصول على أي قرض من أي مصدر الا بعد الحصول على موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026