المادة 13 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 63 لسنة 1985
أ- تساهم البلديات برأسمال البنك وتحدد قيمة مساهمة كل بلدية بقرار من المجلس بناء على توصية الوزير.
ب- تدفع لكل بلدية حصتها من أرباح البنك بنسبة مساهمتها برأسماله ويحول رصيد الارباح الى الاحتياطي العام للبنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026