المادة 9 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون :
أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 - .
ب- مواعيد اجتماع المجمع المقدس وكيفية تسيير اعماله واجتماعاته.
ج- انضباط جميع رجال الكهنوت الارثوذكسيين الخاضعين للبطريركية وبيان واجباتهم واصول تعيينهم وتوقيفهم عن العمل وفصلهم وتاْديبهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026