المادة 9 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون : أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 - . ب- مواعيد اجتماع المجمع المقدس وكيفية تسيير اعماله واجتماعاته. ج- انضباط جميع رجال الكهنوت الارثوذكسيين الخاضعين للبطريركية وبيان واجباتهم واصول تعيينهم وتوقيفهم عن العمل وفصلهم وتاْديبهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة