المادة 26 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانيين او اسقفين اردنيين عربيين وحالما تتم سيامتهما يعتبران عضوين اضافيين في المجمع المقدس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة