المادة 24 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون راهباَ ارثوذكسيَا وعضواَ عاملا في اخوية القبر المقدس .
ج -ان يكون حسن السيرة والاخلاق.
د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة.
ه- ان يكون خبيرَا بالشرائع الكنسية الارثوذكسية و أصولها وطرق تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026