المادة 24 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون راهباَ ارثوذكسيَا وعضواَ عاملا في اخوية القبر المقدس . ج -ان يكون حسن السيرة والاخلاق. د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة. ه- ان يكون خبيرَا بالشرائع الكنسية الارثوذكسية و أصولها وطرق تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك