المادة 19 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958

1- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور الى جميع المطارنة والاساقفة الارثوذكس التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن ليسو اعضاء في المجمع المقدس يعلنهم فيها بحضور مجلس الترشيح للاشتراك بعملية الترشيح الذي يعقد في قاعة بطريركية القدس قبل انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ صدور تلك الدعوات لترشيح الاشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات لانتخابهم للكرسي البطريركي . ويجب على قائمقام البطريرك ان يبعث بالطريقة نفسها بكتب دورية الى المجالس الطائفية المحلية التي يعينها المجلس المختلط يدعو فيها كل مجلس من تلك المجالس لانتخاب كاهن متزوج لحضور مجلس الترشيح، ويشترط في ذلك ان يكلف مجلس القدس الطائفي المحلي بانتخاب كاهنين متزوجين لحضور مجلس الترشيح المذكور على ان لا يزيد مجموع هؤلاء الكهنة على اثني عشر كاهنا . 2- يتألف مجلس الترشيح من المجمع المقدس ومن الاساقفة المدعوين من الكهنة المتزوجين الذين تنتخبهم المجالس المحلية بمقتضى الفقرة (1) من هذا المادة. 3- يحق لاي شخص ان ينتخب للكرسي البطريركي اذا توفرت فيه الشروط التالية :- أ- ان يكون اردني الجنسية . ب- ان يكون سنة فوق الاربعين. ج- ان يكون راهبا ارثوذكسيا برتبة مطران او اسقف او ارشمندريت تابعا للكرسي البطريركي المقدسي . د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة..

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة