المادة 14 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
يجوز للبطريرك في المجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة من اجل تنفيذ صلاحيات واجبات البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون وخاصة بشاْ ن الامور التالية :-
أ - انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين .
ب- تشكيل المجالس الطائفية المحلية وطرق انتخابها وصلاحياتها وواجباتها.
ج- سائر الامور المتعلقة بادارة شؤون واجتماعات المجلس المختلط والمجالس الطائفية المحلية او المتصلة بها من حيث الشكل والكيفية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026