المادة 12 من قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 1958
يكون البطريرك في المجلس شخصية معنوية لها صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفته المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحيات البطريرك في المجلس او بواجباته والادعاء والدفاع باسمه لدى المحاكم والقيام باي عمل تقتضيه صلاحياتة وواجباته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026