المادة 2 من قانون انتقال الاموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991
يتم انتقال الاموال غير المنقولة بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية لورثة من يتوفى بعد نفاذ احكام هذا القانون وفق احكام المواريث في الشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026