المادة 3 من قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة