المادة 10 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000
يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:-
أ - اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها.
ب - تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
ج- شؤون العاملين وامور اللوازم في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026