المادة 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- تتولى الهيئة :-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
3- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الأحزاب السياسية.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026