المادة 25 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة. ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة