المادة 22 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة
(18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على
ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026