المادة 2 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون . المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس المجلس . المفوض:الرئيس أو أي من أعضاء المجلس. الأمين العام:الأمين العام للهيئة. القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عملية انتخابية عامة . الناخب:كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون . المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات وفق أحكام القانون. التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة