المادة 14 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة . 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة. 6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس. ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة