المادة 14 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012
أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026