المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط ( 601- اغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية ) البند (17 - اغاثة النازحين ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ب- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية ) البرنامج ( 2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- ادارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات اخرى) البند (88- الطارئة ونفقات اخرى) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الاعانات للمؤسسات العامة) المادة (304- اعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48 - مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة