المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026