المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012

أ لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و (103) من النفقات الجارية والمادتين (501) و (502) من النفقات الرأسمالية ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية . ب?- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات . د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم الغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك