المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026