المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم 8 لسنة 2012
على الرغم مما ورد في المادتين (9،8) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2205- النفقات العامة ) النشاط (601 - ادارة النفقات العامة) المادة (310 - هيكلة الرواتب) الى المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في أي فصل آخر في هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026