المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 - مجلس الأمة ) كل من:-
أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتركة).
د - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026