المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - إغاثة النازحين) المادة ( 319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة) النشاط (601 - إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 - مصروفات سلع وخدمات) البند (88 - النفقات الطارئة ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات. ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601 - تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 - إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 - مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة