المادة 31 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026