المادة 29 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2027 و 2028 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة