المادة 21 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025
أ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
ب- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون.
ج- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته في الدوائر والوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ه- مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية.
و- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من الفصول أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها مع مراعاة احكام المادة
(23) من هذا القانون.
ز- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من الفصول وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون.
ح- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.
ط- لا يجوز إعفاء أي مشاريع واردة في هذا القانون من الضرائب والرسوم وفي حال كانت المشاريع ممولة من المنح وكانت اتفاقيات المنح تشترط عدم استخدام اموال المنح في تغطية اي ضرائب أو رسوم، فتتحمل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026