المادة 19 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111 - الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة