المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 رقم 16 لسنة 2025

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (000,088,746) دينار. ب يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2026 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (000,584,74) دينار. ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2026 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ ( 000,504,671) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة