المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة