المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
أ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات النفقات الجارية والمشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026