المادة 19 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك