المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من :- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتة د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة