المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من :-
أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 - الإدارة والخدمات المشتة
د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026