المادة 17 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026