المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022
يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026