المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج ( 2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304- إعانات المؤسسات العامة غير المالية ) البند (48- مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026