المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2022 و2023 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026