المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2021 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,800,874,7 دينار 1- الايرادات المحلية000,000,298,7 دينار 2 - المنح الخارجية000,800,576 دينار ب- النفقات العامة000,100,845,9 دينار 1- الجارية000,393,730,8 دينار 2- الرأسمالية000,707,114,1 دينار ج- العجز000,300,970,1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة