المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2021 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة000,800,874,7 دينار
1- الايرادات المحلية000,000,298,7 دينار
2 - المنح الخارجية000,800,576 دينار
ب- النفقات العامة000,100,845,9 دينار
1- الجارية000,393,730,8 دينار
2- الرأسمالية000,707,114,1 دينار
ج- العجز000,300,970,1 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026