المادة 15 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

أ - لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية. ب- لا يجوز السير بإجراءات شراء خدمات الاشخاص على حساب شراء الخدمات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية / الموازنة العامة بتوافر المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية. ج - لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة