المادة 17 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026