المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019
يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026