المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 رقم 1 لسنة 2018

- تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك